24
يصدر النظام المالي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء بالاتفاق مع وزير المالية ويتضمن هذا النظام بوجه خاص: o تحديد الأسس الناظمة لمقدار الرسوم والإقساط التي تتقاضاها الجامعة من المنتسبين إليها وأنواعها. o أجور الخدمات الاستشارية التي تقدمها الجامعة للغير أو التي يقدمها الغير للجامعة. o مقدار الرسوم والإقساط التي تدفعها الجامعة للجامعات المتعاقد معها وأنواعها. o التعويضات والمكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء وللعاملين في الجامعة من جميع الفئات والمتعاقد معهم دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. o تمويل عمليات البرامج التطويرية المحققة لأهداف الجامعة. o تمويل نفقات البحث العلمي. o المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما تقوم به الجامعة من أنشطة أخرى.

