التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
25
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

24

يصدر النظام المالي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء بالاتفاق مع وزير المالية ويتضمن هذا النظام بوجه خاص: o تحديد الأسس الناظمة لمقدار الرسوم والإقساط التي تتقاضاها الجامعة من المنتسبين إليها وأنواعها. o أجور الخدمات الاستشارية التي تقدمها الجامعة للغير أو التي يقدمها الغير للجامعة. o مقدار الرسوم والإقساط التي تدفعها الجامعة للجامعات المتعاقد معها وأنواعها. o التعويضات والمكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء وللعاملين في الجامعة من جميع الفئات والمتعاقد معهم دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. o تمويل عمليات البرامج التطويرية المحققة لأهداف الجامعة. o تمويل نفقات البحث العلمي. o المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما تقوم به الجامعة من أنشطة أخرى.