التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
25
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

20

تقوم الجامعات بتوفير البرامج التعليمية الافتراضية المتطورة عن طريق اتفاقيات تعاون علمي وأكاديمي مع جامعات عربية أو أجنبية متميزة بما يخدم الإستراتيجية العلمية وخططها التنموية، ويساهم في تعزيز قدرة الجامعة التنافسية، كما تقوم بتوفير الاحتياجات الأساسية لتشغيل الجامعة من برامج ومناهج وخدمات استشارية أكاديمية أو تسويقية أو إدارية وتطوير برمجيات وتقديم تجهيزات وفق نظام عقود خاص يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية دون التقيد بأحكام نظام العقود الصادر بالقانون 51 لعام 2004.