التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
25
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

27

يجوز للجامعة إملاء بعض الوظائف التي يقترحها مجلس الأمناء عن طريق التعاقد.