26
يحتفظ المعين في الجامعة بوظيفة رئيس جامعة ونائب رئيس جامعة وعميد كلية أو معهد من العاملين في الدولة بوظيفته الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الأجر والتعويضات المحددة له في هذا المرسوم التشريعي والنظام المالي.
التشريعات السورية
26
يحتفظ المعين في الجامعة بوظيفة رئيس جامعة ونائب رئيس جامعة وعميد كلية أو معهد من العاملين في الدولة بوظيفته الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الأجر والتعويضات المحددة له في هذا المرسوم التشريعي والنظام المالي.