التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 65 لعام 2013 المتضمن قانون استقدام واستخدام العاملات

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
65
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 65 لعام 2013 المتضمن قانون استقدام واستخدام العاملات الفئة : قوانين العمل المحتوى: قانون استقدام واستخدام العاملات الصادر بالمرسوم التشريعي 65 لعام 2013 والمعدل بالقانون 40 لعام 2017

الفصل الأول

تعاريف

1 · المادة 1

#

يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي، المعنى المبين إلى جانب كل منها: ·        الوزارة: وزارة العمل. ·        الوزير: وزير العمل. ·        المديرية: مديرية العمل. ·        المكتب: المكتب المرخص له بمزاولة نشاط استقدام العاملات في المنازل من غير السوريات. ·        المستفيد: الشخص المتعاقد مع المكتب للاستفادة من خدمات العاملة في المنزل من غير السوريات. ·        العاملة: كل عاملة من غير العرب السوريات، يتم استقدامها عن طريق أحد المكاتب المرخصة للعمل في الأعمال المنزلية لدى الغير، لقاء أجر. ·        التعليمات التنفيذية: التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

الفصل الثاني

أحكام عامة

2 · المادة 2

#

أ. يتم استقدام واستخدام العاملات، عن طريق المكاتب المرخصة وفق الأحكام المحددة في هذا المرسوم التشريعي. ب. يرخص لمكاتب استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات بقرار من الوزير، أو من يفوضه بذلك.

3 · المادة 3

#

أ. تحدّد مدة إقامة العاملة ومدة عملها في الجمهورية العربية السورية بأربع سنوات، غير قابلة للتمديد. ب. يجوز للمستفيد إعادة استقدام العاملة بعد انتهاء علاقتها التعاقدية، شريطة مضي ستة أشهر متواصلة على تاريخ مغادرتها الجمهورية العربية السورية.

4 · المادة 4

#

تمنح العاملة الإقامة بقصد العمل، وترخيص العمل، بعد موافقة الوزير أو من يفوضه بذلك.

5 · المادة 5

#

يستوفى من المستفيد رسم مالي مقداره 500000 خمسمئة ألف ليرة سورية لقاء تشغيل العاملة خلال سنوات إقامتها المحددة في المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وفق الآتي: 125000 مئة وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن كل سنة من سنوات الإقامة الأربع وتسدد خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لدخول العاملة أراضي الجمهورية العربية السورية عن السنة الأولى وخلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة إقامة العاملة عن السنة السابقة بالنسبة للسنوات الباقية.

6 · المادة 6

#

تؤول حصيلة الرسم المحدد في المادة السابقة إلى الخزينة العامة للدولة، وتعد كسور السنة بحساب الرسم سنة كاملة، في حال تم استخدام العاملة لمدة أقل من سنة لأي سبب كان.

7 · المادة 7

#

أ. يلتزم المستفيد من غير العرب السوريين بتقديم كفالة نقدية غير مشروطة، وغير قابلة للإلغاء، صادره عن أحد المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية تحدد قيمتها بقرار من الوزير، عن كل عاملة يرغب باستقدامها وفقاً للتعليمات التي تحددها الوزراة، وذلك لضمان قيامه بتسفير العاملة إلى بلدها. ب. للوزير حق حجز الكفالة كلياً، أو الاقتطاع منها جزئياً، لسداد حقوق العاملة، أو تأمين نفقات سفرها، وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول طيلة مدة إقامة العاملة، وتعاد إلى مقدمها بموجب موافقة خطية من الوزير أو من يفوضه بذلك، بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع العاملة، ومغادرتها القطر.

8 · المادة 8

#

يكلف صاحب المكتب بتسديد بدل ترخيص نقدي ويقيد إيراداً نهائياً لصالح الخزينة العامة للدولة مقداره: أ- 3000000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية عند الترخيص لأول مرة. ب- 1000000 ل.س مليون ليرة سورية بدل تجديد ترخيص سنوي على أن يسدد خلال مدة ثلاثين يوماً قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص.

9 · المادة 9

#

أ. يكلف صاحب المكتب بتسديد كفالة غير مشروطة، وغير قابلة للإلغاء، قيمتها 15.000.000 ل.س فقط خمسة عشر مليون ليرة سورية لا غير، تسدد على جزئين: (جزء نقدي يعادل 75 % من قيمة الكفالة وجزء مصرفي يعادل 25 % من قيمة الكفالة)، وفقاً لاتفاقية خاصة تبرم لهذه الغاية مع أحد المصارف المرخصة، والعاملة في الجمهورية العربية السورية، مع الاحتفاظ بحق طالب الترخيص بتسديد قيمة الكفالة كاملة نقداً في حال رغب بذلك. ب. تعد الكفالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ضماناً لحقوق العاملات اللواتي يدخلن القطر، الناشئة لهن بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

10 · المادة 10

#

أ. تقتطع الكفالة المحددة في المادة السابقة كلياً، أو يقتطع منها جزئياً، بقرار من الوزير، أو بموجب حكم قضائي ـــ مكتسب الدرجة القطعية، أو بقرار تحكيمي، من أجل تسديد الالتزامات المالية المستحّقة الناشئة عن النزاعات بين العاملة، والمكتب، والمستفيد. ب. لا يجوز إلقاء الحجز التنفيذي، أو الاحتياطي، على الكفالة المنصوص عليها في المادة السابقة، لقاء التزامات غير تلك الناشئة عن النزاعات بين العاملة، والمكتب، والمستفيد.

11 · المادة 11

#

تحدد التزامات كل من صاحب المكتب، والمستفيد، والعاملة، وبدلات أتعاب المكتب في التعليمات التنفيذية.

12 · المادة 12

#

تحرر الكفالة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا المرسوم التشريعي، وفقاً للأحكام المحددة في التعليمات التنفيذية.

13 · المادة 13

#

مع مراعاة أحكام البند (ب) من المادة رقم (5) من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 يحرر عقد عمل بين العاملة والمستفيد.

14 · المادة 14

#

يلتزم المستفيد بتسجيل العاملة في صندوق إصابات العمل، لدى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظة التي يقيم فيها، وذلك خلال فترة عملها لديه.

الفصل الثالث

العقوبات

15 · المادة 15

#

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يقوم بفتح مكتب أو ممارسة أعمال استقدام أو تشغيل دون الحصول على ترخيص خلافاً لأحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعليماته التنفيذية بغرامة مالية مقدارها 5000000 ل.س خمسة ملايين ليرة سورية أو الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بكليهما معا وللوزير فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة أن يقرر إغلاق المكتب المخالف وينفذ قرار الإغلاق من قبل الوحدة الإدارية المعنية بناء على طلب الوزارة.

1 · المادة 1

#

6 أ- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 2500000 ل.س مليونان وخمسمئة ألف ليرة سورية عن كل عاملة يقوم باستقدامها على اسم مستفيد وهمي بغية تشغيلها بأجر يومي أو شهري في مكان واحد أو في أماكن متعددة أو لغير الغرض الذي استقدمت لأجله. ب- يعاقب كل صاحب مكتب يمتنع عن تسجيل التنازل عن خدمات العاملة من المستفيد الأول إلى المستفيد الثاني لدى إدارة الهجرة والجوازات بغرامة مالية مقدارها 2000000 ل.س مليونا ليرة سورية. ج- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 1000000 ل.س مليون ليرة سورية يمتنع عن إتمام إجراءات الحصول على ترخيص العمل والإقامة للعاملة خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لدخولها الجمهورية العربية السورية. د- يعاقب كل صاحب مكتب يزاول في مكتبه المرخص نشاطاً أو عملاً غير مرخص له به وفقاً للقوانين النافذة بغرامة مالية مقدارها 1000000 ل.س مليون ليرة سورية. ه- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 1000000 ل.س مليون ليرة سورية يقوم بالآتي: 1- أعمال الوساطة في استقدام وتشغيل العاملات لمكاتب غير مرخصة. 2- استقدام عاملة لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها قانونا ويتم إيقاف العمل بالترخيص الممنوح للمكتب لحين تسوية المخالفة ويلغى الترخيص الممنوح للمكتب في حال تكرار المخالفة. 3- تقاضي مبالغ إضافية على المبلغ المحدد كبدل خدمات ويوقف العمل بالترخيص الممنوح للمكتب لحين تسوية المخالفة ويلغى ترخيص المكتب إذا لم تتم تسويتها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه قرار الوقف أو في حال تكرار المخالفة مرة ثانية خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى. و- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية يقوم بتغيير مقر المكتب الإداري أو مقر الإقامة المؤقت لمبيت العاملات قبل الحصول على موافقة الوزارة ويلغى ترخيص المكتب إذا لم يسو المخالفة خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تبليغه قرار فرض الغرامة. ز- يعاقب بغرامة مالية مقدارها 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل صاحب مكتب يقوم بافتتاح فرع لمكتبه في المحافظة المرخص له بالعمل فيها أو خارجها وتقوم الوزارة بإغلاق الفرع. ح- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 250000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية يمتنع عن: 1- تأمين بديل عن العاملة للمستفيد المستقدمة على اسمه في حال ثبوت إصابتها بمرض سار أو معد أو مزمن أو عاهة جسدية أو ذهنية لا تمكنها من العمل أو كانت امرأة حاملاً قبل دخولها الجمهورية العربية السورية دون تحميل المستفيد أي نفقات. 2- ترحيل العاملة التي يعيدها المستفيد ضمن مدة الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ دخولها الجمهورية العربية السورية إذا تعذر تأمين مستفيد جديد لها خلال 30 يوماً من تسليمها للمكتب. ط- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 250000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية يمتنع عن: 1- تقديم تقرير دوري سنوي إلى المديرية خلال خمسة عشر يوماً من بداية السنة الميلادية. 2- مسك سجلات خاصة بالمستفيدين والعاملات وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013. 3- إعداد ملف خاص بكل عاملة يتم استقدامها وتشغيلها في الجمهورية العربية السورية. 4- تزويد المديرية بقوائم اسمية بالعاملات اللواتي انتهت مدة إقامتهن المحددة في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من انتهاء مدة الإقامة. 5- تسديد بدل تجديد الترخيص السنوي المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 8 من هذا القانون. ي- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 150000 ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية يقوم بتعيين عامل إداري أو أكثر لتسيير معاملات المكتب أمام الجهات المختصة دون الحصول على الموافقات اللازمة لذلك. ك- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية يمتنع عن: -وضع الترخيص الممنوح له في مكان ظاهر داخل مقره. -تمكين مفتشي العمل في الوزارة ومديرياتها في المحافظات بالتفتيش على أعمال المكتب. ل- يعاقب بغرامة مالية مقدارها 200000 ل.س مئتا ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين 24 و 25 من المرسوم التشريعي 65 لعام 2013.

1 · المادة 1

#

7 أ- يعاقب بغرامة مالية مقدارها 1000000 ل.س مليون ليرة سورية كل مستفيد يقوم بتشغيل العاملة المستقدمة لمدة تزيد على سنوات الإقامة المحددة في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وفي حال تجاوز مدة التأخير ثلاثين يوماً يعاقب المستفيد بغرامة مالية مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن كل يوم تأخير. ب- يعاقب بغرامة مالية مقدارها 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل مستفيد يقوم بالتنازل عن حق تشغيل العاملة المستقدمة للعمل لديه إلى مستفيد آخر خلافاً للشروط والإجراءات المطلوبة من المستفيد. ج- يعاقب بغرامة مالية مقدارها 200000 ل.س مئتا ألف ليرة سورية المستفيد الذي يمتنع عن تسديد الرسم الواجب قانوناً لترخيص العمل أو التأخير عن تسديده مدة ثلاثين يوماً أو استكمال إجراءات تجديد ترخيص العمل والإقامة وفقاً لأحكام المادة 5 من هذا القانون.

18 · المادة 18

#

يجوز أن تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من الوزير.

1 · المادة 1

#

9 أ. تضاعف الغرامة الناجمة عن مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تكرار المخالفة من قبل صاحب المكتب أو المستفيد. ب. تتعدد الغرامة المترتبة على صاحب المكتب أو المستفيد بتعدد العاملات التي وقعت في شأنهن المخالفة.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

20 · المادة 20

#

تحل النزاعات الناشئة بين العاملة، والمستفيد، والمكتب، في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي عن طريق القضاء أو التحكيم، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

2 · المادة 2

#

1 أ. يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية إحداث دور لرعاية العاملات، وترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية. ب. يصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية النظام الداخلي لهذه الدور. ج. تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية، ومديرياتها المختصة الإشراف على دور رعاية العاملات. د. يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية الاستعانة بمنظمات غير حكومية في إدارة هذه الدور وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

22 · المادة 22

#

تؤول حصيلة الغرامات الناجمة عن مخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية وفق الآتي: - نسبة 80 % إلى الخزينة العامة للدولة. - نسبة 20 % إلى حساب التشغيل وإحداث فرص العمل – وزارة العمل.

23 · المادة 23

#

يخضع استقدام أو تشغيل العاملات لدى أعضاء السلك الدبلوماسي للأحكام الخاصة بهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

2 · المادة 2

#

4 أ. يلتزم أصحاب المكاتب، والمستفيدون، بالمعاملة الإنسانية، والأخلاقية، للعاملات، ويعدّ كل منهم مطلعاً على أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية، وعلى القوانين والأنظمة الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان في كل ما يتصل بهن. ب. يحظّر على صاحب المكتب، أو العاملين فيه، أو المستفيد التمييز، أو إساءة المعاملة الإنسانية للعاملات بناءً على أسباب ترجع إلى العرق، أو اللون، أو الجنس، أو العقيدة، أو الجنسية، أو الأصل الاجتماعي أو الزي، أو أسلوب اللباس، وذلك في كل ما يتعلق بالتشغيل أو الأجر.

25 · المادة 25

#

يحظر على صاحب المكتب، أو العاملين فيه، أو المستفيد، المساس بكرامة العاملة، أو إهانتها، أو تعذيبها أو ضربها، أو شتمها، أو استغلاها، أو تكليفها بأعمال ليست من طبيعة أعمال الخدمة المنزلية، تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة بهذا الخصوص.

26 · المادة 26

#

لا يعد من قبيل التمييز، الاختيار، أو الاستبعاد, أو التفضيل، المستند إلى معايير موضوعية تتعلق بالمؤهلات التي تقتضيها طبيعة عمل العاملة.

27 · المادة 27

#

على أصحاب المكاتب القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، تسوية أوضاعها، وفق أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، تحت طائلة إلغاء الترخيص.

28 · المادة 28

#

في جميع حالات إلغاء ترخيص المكتب، لا يجوز إعادة الترخيص لهذا المكتب، أو إنهاء مفعول قرار الإلغاء إلا بعد موافقة وزارة الداخلية، وتسوية أوضاعه وفق القوانين والأنظمة النافذة لعمله حينها.

29 · المادة 29

#

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2007

30 · المادة 30

#

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

31 · المادة 31

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.