6
تؤول حصيلة الرسم المحدد في المادة السابقة إلى الخزينة العامة للدولة، وتعد كسور السنة بحساب الرسم سنة كاملة، في حال تم استخدام العاملة لمدة أقل من سنة لأي سبب كان.
التشريعات السورية
6
تؤول حصيلة الرسم المحدد في المادة السابقة إلى الخزينة العامة للدولة، وتعد كسور السنة بحساب الرسم سنة كاملة، في حال تم استخدام العاملة لمدة أقل من سنة لأي سبب كان.