التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
65
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

6

تؤول حصيلة الرسم المحدد في المادة السابقة إلى الخزينة العامة للدولة، وتعد كسور السنة بحساب الرسم سنة كاملة، في حال تم استخدام العاملة لمدة أقل من سنة لأي سبب كان.