التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
65
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

5

يستوفى من المستفيد رسم مالي مقداره 500000 خمسمئة ألف ليرة سورية لقاء تشغيل العاملة خلال سنوات إقامتها المحددة في المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وفق الآتي: 125000 مئة وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن كل سنة من سنوات الإقامة الأربع وتسدد خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لدخول العاملة أراضي الجمهورية العربية السورية عن السنة الأولى وخلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة إقامة العاملة عن السنة السابقة بالنسبة للسنوات الباقية.