التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
65
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

4

تمنح العاملة الإقامة بقصد العمل، وترخيص العمل، بعد موافقة الوزير أو من يفوضه بذلك.