3
أ. تحدّد مدة إقامة العاملة ومدة عملها في الجمهورية العربية السورية بأربع سنوات، غير قابلة للتمديد. ب. يجوز للمستفيد إعادة استقدام العاملة بعد انتهاء علاقتها التعاقدية، شريطة مضي ستة أشهر متواصلة على تاريخ مغادرتها الجمهورية العربية السورية.
التشريعات السورية
3
أ. تحدّد مدة إقامة العاملة ومدة عملها في الجمهورية العربية السورية بأربع سنوات، غير قابلة للتمديد. ب. يجوز للمستفيد إعادة استقدام العاملة بعد انتهاء علاقتها التعاقدية، شريطة مضي ستة أشهر متواصلة على تاريخ مغادرتها الجمهورية العربية السورية.