التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
65
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

3

أ. تحدّد مدة إقامة العاملة ومدة عملها في الجمهورية العربية السورية بأربع سنوات، غير قابلة للتمديد. ب. يجوز للمستفيد إعادة استقدام العاملة بعد انتهاء علاقتها التعاقدية، شريطة مضي ستة أشهر متواصلة على تاريخ مغادرتها الجمهورية العربية السورية.