التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
65
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

2

أ. يتم استقدام واستخدام العاملات، عن طريق المكاتب المرخصة وفق الأحكام المحددة في هذا المرسوم التشريعي. ب. يرخص لمكاتب استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات بقرار من الوزير، أو من يفوضه بذلك.