2
أ. يتم استقدام واستخدام العاملات، عن طريق المكاتب المرخصة وفق الأحكام المحددة في هذا المرسوم التشريعي. ب. يرخص لمكاتب استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات بقرار من الوزير، أو من يفوضه بذلك.
التشريعات السورية
2
أ. يتم استقدام واستخدام العاملات، عن طريق المكاتب المرخصة وفق الأحكام المحددة في هذا المرسوم التشريعي. ب. يرخص لمكاتب استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات بقرار من الوزير، أو من يفوضه بذلك.