1
يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي، المعنى المبين إلى جانب كل منها: · الوزارة: وزارة العمل. · الوزير: وزير العمل. · المديرية: مديرية العمل. · المكتب: المكتب المرخص له بمزاولة نشاط استقدام العاملات في المنازل من غير السوريات. · المستفيد: الشخص المتعاقد مع المكتب للاستفادة من خدمات العاملة في المنزل من غير السوريات. · العاملة: كل عاملة من غير العرب السوريات، يتم استقدامها عن طريق أحد المكاتب المرخصة للعمل في الأعمال المنزلية لدى الغير، لقاء أجر. · التعليمات التنفيذية: التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

