7
أ. يلتزم المستفيد من غير العرب السوريين بتقديم كفالة نقدية غير مشروطة، وغير قابلة للإلغاء، صادره عن أحد المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية تحدد قيمتها بقرار من الوزير، عن كل عاملة يرغب باستقدامها وفقاً للتعليمات التي تحددها الوزراة، وذلك لضمان قيامه بتسفير العاملة إلى بلدها. ب. للوزير حق حجز الكفالة كلياً، أو الاقتطاع منها جزئياً، لسداد حقوق العاملة، أو تأمين نفقات سفرها، وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول طيلة مدة إقامة العاملة، وتعاد إلى مقدمها بموجب موافقة خطية من الوزير أو من يفوضه بذلك، بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع العاملة، ومغادرتها القطر.

