التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
65
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

8

يكلف صاحب المكتب بتسديد بدل ترخيص نقدي ويقيد إيراداً نهائياً لصالح الخزينة العامة للدولة مقداره: أ- 3000000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية عند الترخيص لأول مرة. ب- 1000000 ل.س مليون ليرة سورية بدل تجديد ترخيص سنوي على أن يسدد خلال مدة ثلاثين يوماً قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص.