9
أ. يكلف صاحب المكتب بتسديد كفالة غير مشروطة، وغير قابلة للإلغاء، قيمتها 15.000.000 ل.س فقط خمسة عشر مليون ليرة سورية لا غير، تسدد على جزئين: (جزء نقدي يعادل 75 % من قيمة الكفالة وجزء مصرفي يعادل 25 % من قيمة الكفالة)، وفقاً لاتفاقية خاصة تبرم لهذه الغاية مع أحد المصارف المرخصة، والعاملة في الجمهورية العربية السورية، مع الاحتفاظ بحق طالب الترخيص بتسديد قيمة الكفالة كاملة نقداً في حال رغب بذلك. ب. تعد الكفالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ضماناً لحقوق العاملات اللواتي يدخلن القطر، الناشئة لهن بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

