10
أ. تقتطع الكفالة المحددة في المادة السابقة كلياً، أو يقتطع منها جزئياً، بقرار من الوزير، أو بموجب حكم قضائي ـــ مكتسب الدرجة القطعية، أو بقرار تحكيمي، من أجل تسديد الالتزامات المالية المستحّقة الناشئة عن النزاعات بين العاملة، والمكتب، والمستفيد. ب. لا يجوز إلقاء الحجز التنفيذي، أو الاحتياطي، على الكفالة المنصوص عليها في المادة السابقة، لقاء التزامات غير تلك الناشئة عن النزاعات بين العاملة، والمكتب، والمستفيد.

