التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
65
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

2

4 أ. يلتزم أصحاب المكاتب، والمستفيدون، بالمعاملة الإنسانية، والأخلاقية، للعاملات، ويعدّ كل منهم مطلعاً على أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية، وعلى القوانين والأنظمة الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان في كل ما يتصل بهن. ب. يحظّر على صاحب المكتب، أو العاملين فيه، أو المستفيد التمييز، أو إساءة المعاملة الإنسانية للعاملات بناءً على أسباب ترجع إلى العرق، أو اللون، أو الجنس، أو العقيدة، أو الجنسية، أو الأصل الاجتماعي أو الزي، أو أسلوب اللباس، وذلك في كل ما يتعلق بالتشغيل أو الأجر.