التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
65
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

25

يحظر على صاحب المكتب، أو العاملين فيه، أو المستفيد، المساس بكرامة العاملة، أو إهانتها، أو تعذيبها أو ضربها، أو شتمها، أو استغلاها، أو تكليفها بأعمال ليست من طبيعة أعمال الخدمة المنزلية، تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة بهذا الخصوص.