26
لا يعد من قبيل التمييز، الاختيار، أو الاستبعاد, أو التفضيل، المستند إلى معايير موضوعية تتعلق بالمؤهلات التي تقتضيها طبيعة عمل العاملة.
التشريعات السورية
26
لا يعد من قبيل التمييز، الاختيار، أو الاستبعاد, أو التفضيل، المستند إلى معايير موضوعية تتعلق بالمؤهلات التي تقتضيها طبيعة عمل العاملة.