التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
65
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

26

لا يعد من قبيل التمييز، الاختيار، أو الاستبعاد, أو التفضيل، المستند إلى معايير موضوعية تتعلق بالمؤهلات التي تقتضيها طبيعة عمل العاملة.