التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
65
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

27

على أصحاب المكاتب القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، تسوية أوضاعها، وفق أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، تحت طائلة إلغاء الترخيص.