27
على أصحاب المكاتب القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، تسوية أوضاعها، وفق أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، تحت طائلة إلغاء الترخيص.
التشريعات السورية
27
على أصحاب المكاتب القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، تسوية أوضاعها، وفق أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، تحت طائلة إلغاء الترخيص.