التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
65
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

28

في جميع حالات إلغاء ترخيص المكتب، لا يجوز إعادة الترخيص لهذا المكتب، أو إنهاء مفعول قرار الإلغاء إلا بعد موافقة وزارة الداخلية، وتسوية أوضاعه وفق القوانين والأنظمة النافذة لعمله حينها.