28
في جميع حالات إلغاء ترخيص المكتب، لا يجوز إعادة الترخيص لهذا المكتب، أو إنهاء مفعول قرار الإلغاء إلا بعد موافقة وزارة الداخلية، وتسوية أوضاعه وفق القوانين والأنظمة النافذة لعمله حينها.
التشريعات السورية
28
في جميع حالات إلغاء ترخيص المكتب، لا يجوز إعادة الترخيص لهذا المكتب، أو إنهاء مفعول قرار الإلغاء إلا بعد موافقة وزارة الداخلية، وتسوية أوضاعه وفق القوانين والأنظمة النافذة لعمله حينها.