التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
65
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

23

يخضع استقدام أو تشغيل العاملات لدى أعضاء السلك الدبلوماسي للأحكام الخاصة بهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.