22
تؤول حصيلة الغرامات الناجمة عن مخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية وفق الآتي: - نسبة 80 % إلى الخزينة العامة للدولة. - نسبة 20 % إلى حساب التشغيل وإحداث فرص العمل – وزارة العمل.
التشريعات السورية
22
تؤول حصيلة الغرامات الناجمة عن مخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية وفق الآتي: - نسبة 80 % إلى الخزينة العامة للدولة. - نسبة 20 % إلى حساب التشغيل وإحداث فرص العمل – وزارة العمل.