التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
65
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

2

1 أ. يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية إحداث دور لرعاية العاملات، وترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية. ب. يصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية النظام الداخلي لهذه الدور. ج. تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية، ومديرياتها المختصة الإشراف على دور رعاية العاملات. د. يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية الاستعانة بمنظمات غير حكومية في إدارة هذه الدور وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.