التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
65
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

20

تحل النزاعات الناشئة بين العاملة، والمستفيد، والمكتب، في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي عن طريق القضاء أو التحكيم، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.