20
تحل النزاعات الناشئة بين العاملة، والمستفيد، والمكتب، في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي عن طريق القضاء أو التحكيم، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
التشريعات السورية
20
تحل النزاعات الناشئة بين العاملة، والمستفيد، والمكتب، في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي عن طريق القضاء أو التحكيم، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.