التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
65
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

9 أ. تضاعف الغرامة الناجمة عن مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تكرار المخالفة من قبل صاحب المكتب أو المستفيد. ب. تتعدد الغرامة المترتبة على صاحب المكتب أو المستفيد بتعدد العاملات التي وقعت في شأنهن المخالفة.