التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
65
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

14

يلتزم المستفيد بتسجيل العاملة في صندوق إصابات العمل، لدى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظة التي يقيم فيها، وذلك خلال فترة عملها لديه.