14
يلتزم المستفيد بتسجيل العاملة في صندوق إصابات العمل، لدى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظة التي يقيم فيها، وذلك خلال فترة عملها لديه.
التشريعات السورية
14
يلتزم المستفيد بتسجيل العاملة في صندوق إصابات العمل، لدى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظة التي يقيم فيها، وذلك خلال فترة عملها لديه.