التشريعات السورية

المرسوم 226 لعام 2012 المتضمن نظام ممارسة الأعمال العلمية في الجامعات والمعاهد العليا

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
226
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم 226 لعام 2012 المتضمن نظام ممارسة الأعمال العلمية في الجامعات والمعاهد العليا الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية. بناءً على أحكام القانون رقم 7 لعام 2006 وتعديلاته، ولاسيما المادة 11 منه. يرسم ما يلي:

الفصل الأول

التعاريف

1 · المادة 1

#

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم ما هو مبين بجانب كل منها: ·    الوزارة: وزارة التعليم العالي. ·    الوزير وزير التعليم العالي. ·   المجلس المختص مجلس الجامعة بالنسبة إلى الجامعات، ويصدر بتحديده بالنسبة إلى المعاهد العليا والهيئات العامة التابعة للوزارة قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي. ·   الهيئة العلمية: الجامعة أو الكلية أو المعهد العالي التابع للجامعة أو للوزارة أو ما يرتبط بهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. ·    الهيئة التعليمية: مجموع أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية والمعيدين. ·    التفرغ: تفرغ عضو الهيئة التعليمية للأعمال العلمية في الهيئة العلمية كليا أو جزئياً. ·   النصاب: النصاب التدريسي الأسبوعي الواجب المحدد لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ كليا أو جزئياً في هذا المرسوم. ·   الساعة التدريسية: الساعة التدريسية الجامعية مهما كان نوعها (نظرية نوعها(نظرية، عملية سريرية حلقة بحث.........الخ) سواء قام بها عضو الهيئة التدريسية أو الفنية منفرداً أو مشتركاً مع غيره.

2 · المادة 2

#

تحدد قواعد ممارسة الأعمال العلمية وواجبات أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد العليا وفقاً للأحكام الآتية المبينة في هذا المرسوم.

الفصل الثاني

واجبات أعضاء الهيئة التعليمية

أولاً - الواجبات التدريسية لعضو الهيئة التعليمية

3 · المادة 3

#

يحدد النصاب الأسبوعي لعضو الهيئة التعليمية على النحو الآتي: 1- الوزراء والنقابيون من أعضاء الهيئة التعليمية والإداريون العلميون الساعات التدريسية الأسبوعية ·   الوزراء، ورئيس الجامعة، ونقيب المعلمين 1 ·  معاونو الوزير، ونائب رئيس الجامعة وعضو المكتب التنفيذي في نقابة المعلمين وأمين مجلس التعليم العالي ومدير فرع الجامعة. 2 ·  عميد كل من الكلية، أو المعهد العالي أو المعهد المتخصص، وأمين الجامعة، وأمناء المجالس التابعة للوزارة ورئيس فرع النقابة في الجامعة. 4 ·  نائب عميد الكلية، أو المعهد العالي، ورئيس القسم، ورئيس الشعبة ومدير المركز، ومدير إحدى المديريات في الوزارة أو الجامعة أو أحد المرافق الجامعية. 6 2- أعضاء الهيئة التدريسية ·      الأستاذ 10 ·      الأستاذ المساعد 12 ·      المدرس 14 3- أعضاء الهيئة الفنية : ·        مدير الأعمال 15 ·        المشرف على الأعمال 15 ·        القائم بالأعمال والقائم بالأعمال المعاون 16 4- المعيد 16 ثانياً - الواجبات الأخرى

4 · المادة 4

#

أ- تحدد واجبات عضو الهيئة التعليمية الأخرى بما يأتي: 1- البحث العلمي. 2- الدوام في المشافي الجامعية بالنسبة إلى الاختصاصات التي تتطلب ذلك. 3- الأعمال الامتحانية 4- الساعات المكتبية ) مقابلات طلاب). 5- الإرشاد الأكاديمي بالنسبة إلى أعضاء الهيئة التعليمية في الكليات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة. 6- حضور حلقات النقاش العلمي ) سيمينار). 7- الواجبات الأخرى التي يحددها مجلس التعليم العالي. ب- يتم توزيع دوام أعضاء الهيئة التعليمية بالنظر إلى هذه الواجبات بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجالس الجامعات.

الفصل الثالث

التفرغ للبحث العلمي

5 · المادة 5

#

أ- تؤلف في الكليات وحدات للبحث العلمي ( هندسية، حقوقية صحية زراعية صناعية اقتصادية ....الخ). ب- ينتمي كل عضو هيئة تعليمية حكماً إلى واحدة من هذه الوحدات.

6 · المادة 6

#

أ- تولف الوحدة من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء الهيئة التعليمية من ذوي الاختصاصات المتجانسة أو المتكاملة، ويجوز في الحالات التي لا يتوافر فيها الحد الأدنى من الأعضاء أن تؤلف الوحدة من الأعضاء المتوافرين. ب- تضم الوحدة في هيكليتها فريق بحث أو أكثر دائم أو مؤقت، ويتألف فريق البحث من باحث أو أكثر.

7 · المادة 7

#

يتم تأليف وحدة البحث العلمي وهيكلتها في اختصاص ما أو في عدد من الاختصاصات المتجانسة أو المتكاملة بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس البحث العلمي والدراسات العليا بعد أخذ رأي مجلسي القسم والكلية المختصين بناءً على طلبات الراغبين من أعضاء الهيئة التعليمية في المشاركة في عضويتها واختصاصاتهم.

8 · المادة 8

#

تتألف الهيئة العامة لوحدة البحث العلمي من أعضائها كافة.

9 · المادة 9

#

يجوز أن يشترك في وحدة البحث العلمي عضو هيئة تعليمية من كليات أخرى ويصبح عضواً في الهيئة العامة للوحدة.

10 · المادة 10

#

يجوز لعضو وحدة البحث العلمي الانتقال للعمل في وحدة أخرى داخل الكلية أو في كلية أخرى في الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس البحث العلمي والدراسات العليا بشرط أن يكون اختصاصه ملائماً لاختصاص الوحدة التي يرغب في الانتقال إليها، وأن يفي قبل ذلك بالالتزامات المترتبة عليه في الوحدة المنقول منها.

11 · المادة 11

#

ينتخب أعضاء الوحدة من بينهم رئيساً لها من الهيئة التدريسية وذلك لمدة عام قابل للتجديد ويدير الرئيس أعمال الوحدة في حدود ما تقرره هيئتها العامة.

12 · المادة 12

#

يجوز للوحدة أن تتعاون بشكل مؤقت أو دائم مع وحدة أخرى أو أكثر في الكلية نفسها أو في أي كلية أخرى في الجامعة، كما يجوز بموافقة مجلس البحث العلمي والدراسات العليا أن تتعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها أو أن تستعين بمن تشاء من الخبرات العربية والأجنبية.

13 · المادة 13

#

تقوم الوحدة بأعمالها في مباني الكلية ومخابرها أو في المشافي الجامعية ويجوز أن تعمل جزئياً أو كلياً خارج الكلية أو الجامعة بموافقة مجلس البحث العلمي والدراسات العليا إذا لم يتوافر المكان الكافي أو التجهيزات اللازمة لعملها في الكلية أو إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل.

14 · المادة 14

#

أ- يقوم مجلس التعليم العالي بتنسيق خطط البحث العلمي بين الجامعات واعتماد استمارة للبحث العلمي. ب- تقدم وحدات البحث العلمي مشاريع بحوثها إلى مجلس البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة وفقاً لاستمارة البحث العلمي.

15 · المادة 15

#

أ- يقدم رئيس الوحدة تقريراً كل ستة أشهر عن مراحل سير البحث في الوحدة إلى رئيس القسم وعميد الكلية ونائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا ب- يقدم رئيس الوحدة إلى مجلس البحث العلمي والدراسات العليا تقارير سنوية عن سير البحث في وحدته ويضمنها خلاصة ما أنجزته الوحدة وتصوراته عن مستقبل البحث. ج- لمجلس البحث العلمي والدراسات العليا أن يقرر وقف البحث إذا رأى عدم جدوى الاستمرار فيه

16 · المادة 16

#

لوحدة البحث العلمي أن تشرك كلما أمكن ذلك طلبة الدراسات العليا في البحوث التي تجريها بهدف تعميق تأهيلهم العلمي التطبيقي في اختصاصهم الدقيق.

17 · المادة 17

#

تمول نفقات البحث العلمي، بما فيها تعويضات الباحثين من الاعتمادات المرصدة في موازنة الجامعة ومن مواردها الذاتية ومن الجهات المشاركة في البحث أو الممولة له ومن أي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس المختص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

18 · المادة 18

#

تؤمن الجامعة مستلزمات البحث العلمي من أجهزة ومواد ومراجع ومجلات ونشرات وغيرها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

19 · المادة 19

#

لرئيس الجامعة أن يبرم عقوداً مع الهيئات المختلفة بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي لإجراء البحوث التي تقوم بها وحدات البحث العلمي في الجامعة.

20 · المادة 20

#

أ- البحث العلمي ملك للجامعة ويطبع باسمها وعلى نفقتها باللغة العربية أو بلغة أجنبية على أن يرفق بملخص بلغة أجنبية أو عربية بحسب الحال ويجب في جميع الأحوال الإشارة إلى مكان إجرائه وأسماء الباحثين. ب- يتم نشر البحوث العلمية الممولة من جهات خارج الجامعة بموجب الإنفاق المبرم بين الطرفين. ج- يمنح عضو الهيئة التعليمية نسبة 50% من الأرباح التي قد تجنيها الهيئة العلمية من تسويق أي اكتشاف أو اختراع أو بحث علمي له.

الفصل الرابع

أحكام عامة

21 · المادة 21

#

أ- تنظم رئاسة القسم المختص بإشراف عميد الكلية برامج لدوام أعضاء الهيئة التعليمية وتبلغ هذه البرامج لرئيس الجامعة. وينبغي ألا تقل ساعات الدوام الأسبوعي الإجمالية عن ست وثلاثين ساعة. ب- يعد رئيس القسم وعميد الكلية مسؤولين عن تقيد أعضاء الهيئة التعليمية ببرامج دوامهم.

22 · المادة 22

#

يُعد ما يكلف به عضو الهيئة التعليمية، بموافقة رئاسة الجامعة، من دراسات أو مشاركة في لجان جزءاً من عمله المتفرغ له كما تحسب الساعات التي يقضيها في إنجاز ما يكلف به من ضمن ساعات دوامه الأسبوعي.

23 · المادة 23

#

عندما يسمى عضو الهيئة التعليمية لإحدى الوظائف الإدارية العلمية يقتصر تفرغه على أعمال وظيفته مضافاً إليها أعمال التدريس وواجباته التي يقتضيها نصابه الواجب حسب وظيفته.

24 · المادة 24

#

أ- لا يستحق عضو الهيئة التعليمية المتفرغ كلياً أو جزئياً تعويض التفرغ المخصص له في حالات الإيفاد للدراسة والإعارة والندب الكلي والخدمة الاحتياطية والإيفاد بمهمات علمية تزيد مدتها على الشهر، وجميع الحالات التي لا يستحق فيها الراتب. ب- لا يستحق عضو الهيئة التعليمية المتفرغ كلياً أو جزئياً تعويض التفرغ المخصص له عن مدة إجازة الأمومة، وعن مدة الإجازة الصحية إذا تجاوزت خمسة عشر يوماً متصلة.

25 · المادة 25

#

أي مخالفة لأحكام المادتين (4) و (21) من هذا المرسوم تستوجب اقتطاع نسبة من تعويض التفرغ تتناسب وطبيعة المخالفة وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي.

26 · المادة 26

#

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينهى العمل بالأحكام السابقة. صدر في 20/10/1433هـ - 17/9/2012م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.