التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
226
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

12

يجوز للوحدة أن تتعاون بشكل مؤقت أو دائم مع وحدة أخرى أو أكثر في الكلية نفسها أو في أي كلية أخرى في الجامعة، كما يجوز بموافقة مجلس البحث العلمي والدراسات العليا أن تتعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها أو أن تستعين بمن تشاء من الخبرات العربية والأجنبية.