12
يجوز للوحدة أن تتعاون بشكل مؤقت أو دائم مع وحدة أخرى أو أكثر في الكلية نفسها أو في أي كلية أخرى في الجامعة، كما يجوز بموافقة مجلس البحث العلمي والدراسات العليا أن تتعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها أو أن تستعين بمن تشاء من الخبرات العربية والأجنبية.

