التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
226
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

11

ينتخب أعضاء الوحدة من بينهم رئيساً لها من الهيئة التدريسية وذلك لمدة عام قابل للتجديد ويدير الرئيس أعمال الوحدة في حدود ما تقرره هيئتها العامة.