11
ينتخب أعضاء الوحدة من بينهم رئيساً لها من الهيئة التدريسية وذلك لمدة عام قابل للتجديد ويدير الرئيس أعمال الوحدة في حدود ما تقرره هيئتها العامة.
التشريعات السورية
11
ينتخب أعضاء الوحدة من بينهم رئيساً لها من الهيئة التدريسية وذلك لمدة عام قابل للتجديد ويدير الرئيس أعمال الوحدة في حدود ما تقرره هيئتها العامة.