10
يجوز لعضو وحدة البحث العلمي الانتقال للعمل في وحدة أخرى داخل الكلية أو في كلية أخرى في الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس البحث العلمي والدراسات العليا بشرط أن يكون اختصاصه ملائماً لاختصاص الوحدة التي يرغب في الانتقال إليها، وأن يفي قبل ذلك بالالتزامات المترتبة عليه في الوحدة المنقول منها.

