التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
226
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

10

يجوز لعضو وحدة البحث العلمي الانتقال للعمل في وحدة أخرى داخل الكلية أو في كلية أخرى في الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس البحث العلمي والدراسات العليا بشرط أن يكون اختصاصه ملائماً لاختصاص الوحدة التي يرغب في الانتقال إليها، وأن يفي قبل ذلك بالالتزامات المترتبة عليه في الوحدة المنقول منها.