13
تقوم الوحدة بأعمالها في مباني الكلية ومخابرها أو في المشافي الجامعية ويجوز أن تعمل جزئياً أو كلياً خارج الكلية أو الجامعة بموافقة مجلس البحث العلمي والدراسات العليا إذا لم يتوافر المكان الكافي أو التجهيزات اللازمة لعملها في الكلية أو إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل.

