التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
226
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

13

تقوم الوحدة بأعمالها في مباني الكلية ومخابرها أو في المشافي الجامعية ويجوز أن تعمل جزئياً أو كلياً خارج الكلية أو الجامعة بموافقة مجلس البحث العلمي والدراسات العليا إذا لم يتوافر المكان الكافي أو التجهيزات اللازمة لعملها في الكلية أو إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل.