التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
226
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

14

أ- يقوم مجلس التعليم العالي بتنسيق خطط البحث العلمي بين الجامعات واعتماد استمارة للبحث العلمي. ب- تقدم وحدات البحث العلمي مشاريع بحوثها إلى مجلس البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة وفقاً لاستمارة البحث العلمي.