التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
226
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

15

أ- يقدم رئيس الوحدة تقريراً كل ستة أشهر عن مراحل سير البحث في الوحدة إلى رئيس القسم وعميد الكلية ونائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا ب- يقدم رئيس الوحدة إلى مجلس البحث العلمي والدراسات العليا تقارير سنوية عن سير البحث في وحدته ويضمنها خلاصة ما أنجزته الوحدة وتصوراته عن مستقبل البحث. ج- لمجلس البحث العلمي والدراسات العليا أن يقرر وقف البحث إذا رأى عدم جدوى الاستمرار فيه