التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
226
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

17

تمول نفقات البحث العلمي، بما فيها تعويضات الباحثين من الاعتمادات المرصدة في موازنة الجامعة ومن مواردها الذاتية ومن الجهات المشاركة في البحث أو الممولة له ومن أي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس المختص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.