17
تمول نفقات البحث العلمي، بما فيها تعويضات الباحثين من الاعتمادات المرصدة في موازنة الجامعة ومن مواردها الذاتية ومن الجهات المشاركة في البحث أو الممولة له ومن أي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس المختص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
التشريعات السورية
17
تمول نفقات البحث العلمي، بما فيها تعويضات الباحثين من الاعتمادات المرصدة في موازنة الجامعة ومن مواردها الذاتية ومن الجهات المشاركة في البحث أو الممولة له ومن أي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس المختص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.