التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
226
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

18

تؤمن الجامعة مستلزمات البحث العلمي من أجهزة ومواد ومراجع ومجلات ونشرات وغيرها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.