19
لرئيس الجامعة أن يبرم عقوداً مع الهيئات المختلفة بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي لإجراء البحوث التي تقوم بها وحدات البحث العلمي في الجامعة.
التشريعات السورية
19
لرئيس الجامعة أن يبرم عقوداً مع الهيئات المختلفة بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي لإجراء البحوث التي تقوم بها وحدات البحث العلمي في الجامعة.