20
أ- البحث العلمي ملك للجامعة ويطبع باسمها وعلى نفقتها باللغة العربية أو بلغة أجنبية على أن يرفق بملخص بلغة أجنبية أو عربية بحسب الحال ويجب في جميع الأحوال الإشارة إلى مكان إجرائه وأسماء الباحثين. ب- يتم نشر البحوث العلمية الممولة من جهات خارج الجامعة بموجب الإنفاق المبرم بين الطرفين. ج- يمنح عضو الهيئة التعليمية نسبة 50% من الأرباح التي قد تجنيها الهيئة العلمية من تسويق أي اكتشاف أو اختراع أو بحث علمي له.

