التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
226
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

21

أ- تنظم رئاسة القسم المختص بإشراف عميد الكلية برامج لدوام أعضاء الهيئة التعليمية وتبلغ هذه البرامج لرئيس الجامعة. وينبغي ألا تقل ساعات الدوام الأسبوعي الإجمالية عن ست وثلاثين ساعة. ب- يعد رئيس القسم وعميد الكلية مسؤولين عن تقيد أعضاء الهيئة التعليمية ببرامج دوامهم.