22
يُعد ما يكلف به عضو الهيئة التعليمية، بموافقة رئاسة الجامعة، من دراسات أو مشاركة في لجان جزءاً من عمله المتفرغ له كما تحسب الساعات التي يقضيها في إنجاز ما يكلف به من ضمن ساعات دوامه الأسبوعي.
التشريعات السورية
22
يُعد ما يكلف به عضو الهيئة التعليمية، بموافقة رئاسة الجامعة، من دراسات أو مشاركة في لجان جزءاً من عمله المتفرغ له كما تحسب الساعات التي يقضيها في إنجاز ما يكلف به من ضمن ساعات دوامه الأسبوعي.