التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
226
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

22

يُعد ما يكلف به عضو الهيئة التعليمية، بموافقة رئاسة الجامعة، من دراسات أو مشاركة في لجان جزءاً من عمله المتفرغ له كما تحسب الساعات التي يقضيها في إنجاز ما يكلف به من ضمن ساعات دوامه الأسبوعي.