23
عندما يسمى عضو الهيئة التعليمية لإحدى الوظائف الإدارية العلمية يقتصر تفرغه على أعمال وظيفته مضافاً إليها أعمال التدريس وواجباته التي يقتضيها نصابه الواجب حسب وظيفته.
التشريعات السورية
23
عندما يسمى عضو الهيئة التعليمية لإحدى الوظائف الإدارية العلمية يقتصر تفرغه على أعمال وظيفته مضافاً إليها أعمال التدريس وواجباته التي يقتضيها نصابه الواجب حسب وظيفته.