التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
226
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

23

عندما يسمى عضو الهيئة التعليمية لإحدى الوظائف الإدارية العلمية يقتصر تفرغه على أعمال وظيفته مضافاً إليها أعمال التدريس وواجباته التي يقتضيها نصابه الواجب حسب وظيفته.