المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
8 · المادة 8
المرسوم 226 لعام 2012 المتضمن نظام ممارسة الأعمال العلمية في الجامعات والمعاهد العليا
سوريا
الدولة
226
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم 226 لعام 2012 المتضمن نظام ممارسة الأعمال العلمية في الجامعات والمعاهد العليا
/
8 · المادة 8
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
8
تتألف الهيئة العامة لوحدة البحث العلمي من أعضائها كافة.