التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
226
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

6

أ- تولف الوحدة من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء الهيئة التعليمية من ذوي الاختصاصات المتجانسة أو المتكاملة، ويجوز في الحالات التي لا يتوافر فيها الحد الأدنى من الأعضاء أن تؤلف الوحدة من الأعضاء المتوافرين. ب- تضم الوحدة في هيكليتها فريق بحث أو أكثر دائم أو مؤقت، ويتألف فريق البحث من باحث أو أكثر.