التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
226
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

5

أ- تؤلف في الكليات وحدات للبحث العلمي ( هندسية، حقوقية صحية زراعية صناعية اقتصادية ....الخ). ب- ينتمي كل عضو هيئة تعليمية حكماً إلى واحدة من هذه الوحدات.