4
أ- تحدد واجبات عضو الهيئة التعليمية الأخرى بما يأتي: 1- البحث العلمي. 2- الدوام في المشافي الجامعية بالنسبة إلى الاختصاصات التي تتطلب ذلك. 3- الأعمال الامتحانية 4- الساعات المكتبية ) مقابلات طلاب). 5- الإرشاد الأكاديمي بالنسبة إلى أعضاء الهيئة التعليمية في الكليات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة. 6- حضور حلقات النقاش العلمي ) سيمينار). 7- الواجبات الأخرى التي يحددها مجلس التعليم العالي. ب- يتم توزيع دوام أعضاء الهيئة التعليمية بالنظر إلى هذه الواجبات بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجالس الجامعات.

