3
يحدد النصاب الأسبوعي لعضو الهيئة التعليمية على النحو الآتي: 1- الوزراء والنقابيون من أعضاء الهيئة التعليمية والإداريون العلميون الساعات التدريسية الأسبوعية · الوزراء، ورئيس الجامعة، ونقيب المعلمين 1 · معاونو الوزير، ونائب رئيس الجامعة وعضو المكتب التنفيذي في نقابة المعلمين وأمين مجلس التعليم العالي ومدير فرع الجامعة. 2 · عميد كل من الكلية، أو المعهد العالي أو المعهد المتخصص، وأمين الجامعة، وأمناء المجالس التابعة للوزارة ورئيس فرع النقابة في الجامعة. 4 · نائب عميد الكلية، أو المعهد العالي، ورئيس القسم، ورئيس الشعبة ومدير المركز، ومدير إحدى المديريات في الوزارة أو الجامعة أو أحد المرافق الجامعية. 6 2- أعضاء الهيئة التدريسية · الأستاذ 10 · الأستاذ المساعد 12 · المدرس 14 3- أعضاء الهيئة الفنية : · مدير الأعمال 15 · المشرف على الأعمال 15 · القائم بالأعمال والقائم بالأعمال المعاون 16 4- المعيد 16 ثانياً - الواجبات الأخرى

