التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
226
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

يحدد النصاب الأسبوعي لعضو الهيئة التعليمية على النحو الآتي: 1- الوزراء والنقابيون من أعضاء الهيئة التعليمية والإداريون العلميون الساعات التدريسية الأسبوعية ·   الوزراء، ورئيس الجامعة، ونقيب المعلمين 1 ·  معاونو الوزير، ونائب رئيس الجامعة وعضو المكتب التنفيذي في نقابة المعلمين وأمين مجلس التعليم العالي ومدير فرع الجامعة. 2 ·  عميد كل من الكلية، أو المعهد العالي أو المعهد المتخصص، وأمين الجامعة، وأمناء المجالس التابعة للوزارة ورئيس فرع النقابة في الجامعة. 4 ·  نائب عميد الكلية، أو المعهد العالي، ورئيس القسم، ورئيس الشعبة ومدير المركز، ومدير إحدى المديريات في الوزارة أو الجامعة أو أحد المرافق الجامعية. 6 2- أعضاء الهيئة التدريسية ·      الأستاذ 10 ·      الأستاذ المساعد 12 ·      المدرس 14 3- أعضاء الهيئة الفنية : ·        مدير الأعمال 15 ·        المشرف على الأعمال 15 ·        القائم بالأعمال والقائم بالأعمال المعاون 16 4- المعيد 16 ثانياً - الواجبات الأخرى