التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
226
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

تحدد قواعد ممارسة الأعمال العلمية وواجبات أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد العليا وفقاً للأحكام الآتية المبينة في هذا المرسوم.