1
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم ما هو مبين بجانب كل منها: · الوزارة: وزارة التعليم العالي. · الوزير وزير التعليم العالي. · المجلس المختص مجلس الجامعة بالنسبة إلى الجامعات، ويصدر بتحديده بالنسبة إلى المعاهد العليا والهيئات العامة التابعة للوزارة قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي. · الهيئة العلمية: الجامعة أو الكلية أو المعهد العالي التابع للجامعة أو للوزارة أو ما يرتبط بهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. · الهيئة التعليمية: مجموع أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية والمعيدين. · التفرغ: تفرغ عضو الهيئة التعليمية للأعمال العلمية في الهيئة العلمية كليا أو جزئياً. · النصاب: النصاب التدريسي الأسبوعي الواجب المحدد لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ كليا أو جزئياً في هذا المرسوم. · الساعة التدريسية: الساعة التدريسية الجامعية مهما كان نوعها (نظرية نوعها(نظرية، عملية سريرية حلقة بحث.........الخ) سواء قام بها عضو الهيئة التدريسية أو الفنية منفرداً أو مشتركاً مع غيره.

