التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
226
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم ما هو مبين بجانب كل منها: ·    الوزارة: وزارة التعليم العالي. ·    الوزير وزير التعليم العالي. ·   المجلس المختص مجلس الجامعة بالنسبة إلى الجامعات، ويصدر بتحديده بالنسبة إلى المعاهد العليا والهيئات العامة التابعة للوزارة قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي. ·   الهيئة العلمية: الجامعة أو الكلية أو المعهد العالي التابع للجامعة أو للوزارة أو ما يرتبط بهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. ·    الهيئة التعليمية: مجموع أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية والمعيدين. ·    التفرغ: تفرغ عضو الهيئة التعليمية للأعمال العلمية في الهيئة العلمية كليا أو جزئياً. ·   النصاب: النصاب التدريسي الأسبوعي الواجب المحدد لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ كليا أو جزئياً في هذا المرسوم. ·   الساعة التدريسية: الساعة التدريسية الجامعية مهما كان نوعها (نظرية نوعها(نظرية، عملية سريرية حلقة بحث.........الخ) سواء قام بها عضو الهيئة التدريسية أو الفنية منفرداً أو مشتركاً مع غيره.