التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
226
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

25

أي مخالفة لأحكام المادتين (4) و (21) من هذا المرسوم تستوجب اقتطاع نسبة من تعويض التفرغ تتناسب وطبيعة المخالفة وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي.