25
أي مخالفة لأحكام المادتين (4) و (21) من هذا المرسوم تستوجب اقتطاع نسبة من تعويض التفرغ تتناسب وطبيعة المخالفة وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي.
التشريعات السورية
25
أي مخالفة لأحكام المادتين (4) و (21) من هذا المرسوم تستوجب اقتطاع نسبة من تعويض التفرغ تتناسب وطبيعة المخالفة وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي.