المواد
المقدمة
قانون هيئة الطاقة الذرية الصادر بالقانون 12 لعام 1976 والمعدل بالمرسوم التشريعي 18 لعام 2005 والمرسوم التشريعي 12 لعام 2008 وبالمرسوم التشريعي 18 لعام 2011 وبالمرسوم التشريعي 29 لعام 2020
1 · المادة 1
#تحدث هيئة عامة في الجمهورية العربية السورية ذات طابع علمي تسمى (هيئة الطاقة الذرية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتربط برئيس مجلس الوزراء.
2 · المادة 2
#تعد الهيئة مسؤولة عن كل ما يتعلق بشؤون الطاقة الذرية وتطبيقها في مختلف المجالات وتحدد مهامها على النحو الآتي: 1) إعداد وتدريب الاختصاصيين في مختلف الفروع العلمية والعملية والوقائية المتصلة بالطاقة الذرية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. 2) إيفاد البعثات الدراسية الخاصة بها واستقدام الخبراء وتنظيم المؤتمرات والاشتراك فيها. 3) إقامة المراكز والمعاهد والمنشآت اللازمة للتدريب والبحوث والتطبيقات والاستخدامات العلمية والعملية للطاقة الذرية. 4) تيسير إجراءات البحوث العلمية المتصلة بالطاقة الذرية وتقديم الإعانات والمكافآت المالية والعينية الضرورية لذلك. 5) إجراء الدراسات والبحوث والتجارب للكشف عن موارد الخامات ذات الأهمية في الطاقة الذرية والعمل على استخراجها وصناعتها واستيرادها وتصديرها وتنظيم تداولها واستخدامها. 6) العمل على إنتاج المواد والأجهزة والمعدات اللازمة في أعمال الطاقة الذرية وبحوثها وتطبيقاتها وتنظيم استيراد وتصدير وتداول المواد المشعة. 7) اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقاية والعلاج من أخطار الإشعاعات المختلفة واقتراح التشريعات اللازمة ومراقبة تنفيذها وإصدار اللوائح والتعليمات بهذا الصدد. 8) متابعة النشاط الدولي في شؤون الطاقة الذرية بما يحقق رعاية المصالح الوطنية ومسايرة التقدم العلمي وتمثيل الجمهورية العربية السورية في الهيئات والاجتماعات الخاصة بالطاقة الذرية. 9) اقتراح المشروعات والإجراءات التي تؤدي إلى إفادة الدولة من الطاقة الذرية ودراستها والعمل على تنفيذها. 10) تقديم المقترحات بشأن المعاهدات والاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بالطاقة الذرية. 11) إحداث شركات مشتركة مع جهات القطاع العام أو الخاص أو المشترك لإنتاج وتسويق المواد والأجهزة والمعدات اعتماداً على مخرجات البحوث العلمية الخاصة بالهيئة.
3 · المادة 3
#على جميع الجهات العامة والخاصة أن تقدم جميع المعلومات التي تطلبها الهيئة من أجل القيام بمهماتها.
4 · المادة 4
#يتولى إدارة الهيئة: 1- مجلس إدارة. 2- مدير عام.
5 · المادة 5
#يتألف مجلس الإدارة من: 1- المدير العام للهيئة رئيساً. 2- رؤساء الأقسام في الهيئة أعضاء. 3- عدد من العاملين في مجالات الطاقة الذرية وتطبيقاتها لا يتجاوز خمسة أشخاص يختارون من الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة في القطر ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء أعضاء.
6 · المادة 6
#يمارس مجلس الإدارة سائر الاختصاصات المخولة لمجالس إدارة الهيئات العامة بمقتضى القوانين النافذة ويتولى بصورة خاصة ما يلي: 1- رسم السياسة العامة للبحوث والتطبيقات المتعلقة بالطاقة الذرية وتنفيذ المهمات الواردة في المادة الثانية بإعداد الخطط اللازمة لذلك. 2- ربط نشاط الهيئة بحاجات البلاد وخططها الشاملة في النواحي الاقتصادية والتعليمية والصحية. 3- اقتراح إنشاء أقسام الهيئة ومراكزها ومعاهدها ودوائرها والموافقة على التعيين والترفيع لوظائف هيئة البحث العلمي والهيئة الفنية. 4- تحديد البحوث والدراسات التي تقوم بها أقسام الهيئة وإقرارها. 5- تكليف باحثين من خارج الهيئة للقيام بالبحوث والدراسات وتحديد تعويضاتهم. 6- اقتراح التعاقد مع الخبراء الأجانب وتحديد تعويضاتهم. 7- متابعة تنفيذ الخطط المقررة وإقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة. 8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة. 9- ملغى بموجب المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2008. 10- قبول الإعانات والتبرعات والهدايا المقدمة للهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
7 · المادة 7
#تخضع قرارات مجلس الإدارة لتصديق رئيس مجلس الوزراء.
8 · المادة 8
#يحق لمجلس الإدارة قبول المنح الدراسية والتدريبية والإطلاعية المقدمة من المؤسسات والدول العربية والأجنبية ومن المنظمات الإقليمية والدولية ويتم الإيفاد لهذه المنح وللبعثات الخاصة بالهيئة وفقاً لأحكام قانون البعثات، ويمارس مجلس الإدارة صلاحيات اللجنة التنفيذية للبعثات في هذا الشأن.
9 · المادة 9
#يتولى المدير العام للهيئة إدارتها وتصريف شؤونها وتنفيذ مقررات وتوصيات مجلس الإدارة والإشراف على أعمال الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين في الهيئة. كما يختص بعقد النفقة والآمر بتصفيتها وصرفها ضمن حدود النصوص المرعية في الهيئة.
10 · المادة 10
#يمثل المدير العام الهيئة في صلاتها بالهيئات الأخرى والأشخاص وأمام القضاء ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهمات الهيئة. وعليه أن يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء تقريراً نصف سنوي عن سير العمل في الهيئة.
11 · المادة 11
#يتقاضى المدير العام تعويض التمثيل المحدد لرئيس جامعة حكومية في القوانين النافذة.
12 · المادة 12
#يعين أحد رؤساء الأقسام في الهيئة نائباً عن المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتولى سائر اختصاصاته أثناء غيابه.
13 · المادة 13
#يكون للهيئة موازنة خاصة بها تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتغطى اعتماداتها بالموارد التالية: أ- الموازنة السنوية التي ترصد لها في موازنة رئاسة مجلس الوزراء. ب- الموارد التي تتحقق من نشاطات الهيئة. ج- الهبات والإعانات. د- أية موارد أخرى تسمح بها القوانين النافذة.
14 · المادة 14
#تعفى مستوردات الهيئة اللازمة للبحث العلمي من الرسوم والضرائب كافة.
15 · المادة 15
#تجري الهيئة بحوثها ودراساتها داخل منشآتها وخارجها، ولها أن تسمح للجهات الرسمية بالإفادة من خبرة موظفيها وأجهزتها ومنشآتها، ولها أن تقدم أجهزة أو مواد أو خدمات طبية أو علمية بأجر أو بدون أجر داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها، وفق شروط تحدد في العقود والاتفاقات الخاصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز نشر البحوث والدراسات التي تقوم بها الهيئة أو تنفق عليها أو تسهم بها إلا بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.
16 · المادة 16
#تعتبر الاكتشافات والاختراعات التي تتوصل إليها الهيئة ملكاً لها. ويحق لها تسجيلها واستثمارها كما يحق لها أن تحصل من جهات أخرى على حقوق الاكتشافات أو الاختراعات وفق الشروط التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
17 · المادة 17
#تتألف هيئة البحث العلمي في الهيئة العامة من: 1- المدير العام للهيئة. 2- رؤساء الأقسام. 3- مديري البحوث. 4- الباحثين الرئيسيين. 5- الباحثين. 6- الباحثين المساعدين.
18 · المادة 18
#يقوم الباحثون المساعدون بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد به إليهم القسم المختص من الأعمال العلمية تحت إشراف مديري البحوث والباحثين الرئيسيين والباحثين وبما يكلفهم به رئيس القسم ويكون تعيينهم في أقسام الهيئة من الحاصلين على درجة الإجازة أو الماجستير أو ما يعادلهما.
19 · المادة 19
#يشترط لشغل وظيفة باحث أن يكون المرشح حاصلاً على المؤهل العلمي لعضوية هيئة التدريس في جامعات الجمهورية العربية السورية في موضوع يؤهله لشغل هذه الوظيفة بالقسم.
20 · المادة 20
#يشترط لشغل وظيفة باحث رئيسي إضافة لما هو وارد في المادة التاسعة عشرة: 1- أن يكون قد شغل وظيفة باحث مدة لا تقل عن أربع سنوات في الهيئة أو في وظيفة مماثلة في هيئة علمية من مستواها. 2- أن يكون قد قام بعد حصوله على المؤهل العلمي بإجراء بحوث مبتكرة أو بأعمال إنشائية ممتازة في اختصاصه.
21 · المادة 21
#يشترط لشغل وظيفة مدير بحوث إضافة لما هو وارد في المادة التاسعة عشرة: 1- أن يكون قد شغل وظيفة باحث رئيسي مدة لا تقل عن أربع سنوات في الهيئة أو في وظيفة مماثلة في هيئة علمية من مستواها، أو أن يكون قد قضى في البحث العلمي مدة لا تقل عن ثماني سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي في هيئات علمية من مستواها. 2- أن يكون قد قام بعد حصوله على المؤهل العلمي بإجراء بحوث مبتكرة أو بأعمال إنشائية ممتازة في اختصاصه ويدخل في اعتبار هذه الأعمال ما أشرف عليه أو شارك فيه من البحوث التي أعدها الباحثون.
22 · المادة 22
#يشترط في من يعين رئيس قسم: 1- أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير بحوث. 2- أن يكون موضوع المؤهل العلمي أو البحث العلمي الذي قام به أو الوظيفة الجامعية التي شغلها هو في نطاق اختصاص القسم.
23 · المادة 23
#يشترط في من يعين مديراً عاماً للهيئة أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس قسم. ويتقاضى المدير العام الراتب والتعويضات المحددة له في هذا المرسوم التشريعي ويحتفظ بوظيفته العلمية الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها.
24 · المادة 24
#أ- يتم شغل وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بطريق التعيين أو الترفيع. ب- يرفع عضو هيئة البحث العلمي أو الهيئة الفنية أو الهيئة المخبرية إلى الدرجة الأعلى في الوظيفة الواحدة بعد انقضاء سنتين عليه في الدرجة الأدنى وبنسبة 9% على أن يراعى في ذلك عقوبة إبطال الترفيع إن وجدت، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للراتب المحدد لكل وظيفة وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم التشريعي. ج- يعين أعضاء هيئة البحث العلمي القائمون على رأس عملهم في الهيئة في الوظيفة العلمية الأعلى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة. د- يعين أعضاء الهيئتين الفنية والمخبرية القائمون على رأس عملهم في الهيئة في الوظيفة العلمية الأعلى بقرار من المدير العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
25 · المادة 25
#يؤلف مجلس الإدارة لجاناً من المختصين لتقييم الإنتاج العلمي وفحص الوثائق المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس الإدارة. أما معادلة الدرجات العلمية فتعود إلى مجلس التعليم العالي.
26 · المادة 26
#أ- يجوز عند التعيين في وظائف الهيئتين الفنية والمخبرية أن تضاف إلى الحد الأدنى لراتب الوظيفة المحدد في الجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم التشريعي علاوة قدرها 5% عن كل سنتين قضاهما المرشح في ممارسة اختصاصه وعلى ألا تزيد عن علاوتين كحد أقصى. ب- تحدد الوثائق المثبتة لممارسة الاختصاص بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
27 · المادة 27
#أ- يكون أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئة الفنية متفرغين حكماً للعمل في الهيئة ويتقاضون تعويض التفرغ على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل وفقاً للأحكام المقررة في القانون رقم 7 لعام 2006 وتعديلاته كما يتقاضون تعويض التفرغ الإضافي بنسبة 100% لأعضاء هيئة البحث العلمي وبنسبة 50% لأعضاء الهيئة الفنية من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل من الموارد الذاتية للهيئة وضمن القواعد التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ب- يتقاضى أعضاء الهيئة المخبرية تعويض اختصاص حده الأقصى 50% من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل ويحدد مجلس الإدارة نسبة التعويض ضمن هذا الحد كما يتقاضون تعويض طبيعة عمل بنسبة 15% من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
28 · المادة 28
#أ- يلتزم أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئة الفنية الانصراف كلياً للعمل في الهيئة والحفاظ على سريته والامتناع عن مزاولة أي مهنة أو أي عمل آخر يتصل بعملهم الوظيفي خارج نطاق الهيئة إلا بناء على تكليف من الهيئة وعليهم أن يكرسوا كل أوقاتهم ونشاطهم لإنجاز البرامج المقررة لهم كما يترتب عليهم القيام بأي عمل يكلفون به أثناء الدوام أو خارجه. ب- تعد مخالفة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الجرائم الاقتصادية ويعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين ولا يحول ذلك دون فرض العقوبات المسلكية. ج- لمجلس الإدارة وبقرار معلل منه أن يقطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي كلاً أو جزءاً عند إخلال أحد المتفرغين بالواجبات والمهام الموكولة إليه.
29 · المادة 29
#لا يخضع أعضاء هيئة البحث العلمي ولا العاملون الآخرون في الهيئة ولا الباحثون من خارج الملاك للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
30 · المادة 30
#تضم الهيئة بالإضافة إلى هيئة البحث العلمي الهيئتين التاليتين: 1- هيئة فنية من حملة شهادات التعليم العالي تتدرج وظائفها كما يلي: قائم بالأعمال متمرن: المرتبة 5 - الدرجة 1. قائم بالأعمال: المرتبتان 4 و3. مشرف على الأعمال: المرتبتان 3 و2. رئيس أعمال: المرتبتان 2 و1. مدير أعمال: المرتبة الممتازة. 2- هيئة مخبرية من خريجي المدارس المهنية والفنية على ألا تقل سنوات الدراسة اللازمة للحصول على المؤهل الفني أو المهني عن سني الدراسة المطلوبة للحصول على شهادة الدراسة الثانوية السورية وتتدرج وظائفها كما يلي: مساعد مخبري متمرن: المرتبة 8. مساعد مخبري: المرتبتان 7 و6. مخبري: المرتبتان 6 و5. مخبري رئيسي: المرتبتان 4 و3. مخبري ممتاز: المرتبتان الثانية والأولى. ويجوز تعيين حملة شهادة الدراسة الثانوية - الفرع العلمي - في الهيئة المخبرية ممن أتموا دورات تدريبية أو مهنية لمدة لا تقل عن سنة دراسية. ويجري ملء الوظائف في الهيئتين المشار إليهما وفقاً للأحكام القانونية النافذة.
31 · المادة 31
#أ- يمنح أعضاء هيئة البحث العلمي وأعضاء الهيئتين الفنية والمخبرية والعاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته الذين هم بتماس مباشر مع المواد المشعة أو العوامل الممرضة أو المواد المسرطنة إعانة حدها الأقصى 100% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل. ب- تحدد أسس وقواعد منح وحجب الإعانة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الإدارة.
32 · المادة 32
#مع مراعاة أحكام هذا القانون يخضع الموظفون في الهيئة لأحكام قانون الموظفين الأساسي وقانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين.
33 · المادة 33
#1- تمدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة خدمة مديري البحوث عند إتمامهم الخامسة والستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى السبعين من العمر وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع. 2- تمدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة خدمة الباحثين الرئيسيين عند إتمامهم الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى الخامسة والستين من العمر وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع. 3- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على الحاجة العلمية والفنية وموافقة مجلس الإدارة التعاقد مع مديري البحوث بعد إتمامهم السبعين من العمر لقاء الفرق بين الراتب والمعاش التقاعدي مضافاً إليه التعويضات التي كانوا يتقاضونها وفقاً للنصوص النافذة قبل إحالتهم على التقاعد، ويكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات.
34 · المادة 34
#يمنح العاملون في الهيئة حوافز مادية من الموارد الذاتية للهيئة وضمن القواعد التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
35 · المادة 35
#يحدد عدد العاملين في الهيئة بمرسوم.
36 · المادة 36
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

