10
يمثل المدير العام الهيئة في صلاتها بالهيئات الأخرى والأشخاص وأمام القضاء ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهمات الهيئة. وعليه أن يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء تقريراً نصف سنوي عن سير العمل في الهيئة.
التشريعات السورية
10
يمثل المدير العام الهيئة في صلاتها بالهيئات الأخرى والأشخاص وأمام القضاء ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهمات الهيئة. وعليه أن يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء تقريراً نصف سنوي عن سير العمل في الهيئة.