التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
12
الرقم
1976
السنة
معدّل
الحالة

10

يمثل المدير العام الهيئة في صلاتها بالهيئات الأخرى والأشخاص وأمام القضاء ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهمات الهيئة. وعليه أن يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء تقريراً نصف سنوي عن سير العمل في الهيئة.